19 - باب جواز امامة الرجل الرجال والنساء المحارم
والأجانب ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان ان كانوا
ولو واحدا .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز
عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع
وتأتم به في الصلاة . أقول : لم يصرح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو
في بيان حكم المكان ، ويحتمل فيه ما يأتي .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعنى ابن سعيد ، عن أبان ، عن
الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم
تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته
عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل
ويتخلفن النساء خلفهما .
4 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة ؟
قال : نعم تكون خلفه الحديث .
( 10825 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ،
عن ابن مسكان ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة
في بيته ؟ فقال : نعم تقوم وراءه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
هامش
الباب 19 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 244 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 6 من مكان المصلي .
( 2 ) يب ج 1 ص 329 .
( 3 ) يب ج 1 ص 329 .
( 4 ) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 214 أورد ذيله في 10 / 20 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 329 .