15 - باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن
يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ؟ قال : نعم ،
قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال : نعم ، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن ؟
( 10795 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن
حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا يصلى بالناس من في
وجهه آثار . أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى ويأتي .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه
قال : خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ،
والمجذوم ، وولد الزنا ، والاعرابي حتى يهاجر ، والمحدود . أقول : هذا محمول
على الكراهة لما سبق .
4 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن زياد
يعني ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
المجذوم والأبرص منا أيؤمان المسلمين ؟ قال : نعم ، وهل يبتلي الله بهذا ( إلا )
المؤمن ؟ قال : نعم وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمنين .
5 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن
هامش
الباب 15 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 253 - صا ج 1 ص 213
( 2 ) يب ج 1 ص 333 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 125 أورد قطعة منه في 4 ر 14 .
( 4 ) المحاسن ص 326 في المطبوع : وهل يبتلى الله بهذا الا المؤمن وهل كتب البلاء الا
على المؤمنين .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 104 رواه الشيخ كما سبق في 1 ر 14