أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يؤم الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فان ابتلى
بشئ من ذلك فأم قوما حضريين ، فإذا أتم الركعتين سلم ، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه
فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى
معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر . وباسناده عن أحمد بن
محمد مثله . ورواه الصدوق باسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
إلى قوله : ويسلم .
7 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي مع
الامام فيدرك من الصلاة ركعتين ، أيجزي ذلك عنه ؟ فقال ( قال ) : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
8 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العباس بن معروف
عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليه السلام في مسافر أدرك الامام ودخل معه في صلاة الظهر ، قال : فليجعل
الأولتين الظهر والأخيرتين السبحة ، وإن كان صلاة العصر فليجعل الأولتين السبحة
والأخيرتين العصر .
( 10820 ) 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن إمام مقيم أم
قوما مسافرين كيف يصلي المسافرون ؟ قال : ركعتين ثم يسلمون ويقعدون ويقوم
الامام فيتم صلاته فإذا سلم وانصرف انصرفوا . ورواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 7 ) الفروع ج 1 ص 122 - يب ج 1 ص 302 .
( 8 ) المحاسن ص 326 .
( 9 ) قرب الإسناد ص 99 - بحار الأنوار ج 4 ص 157 طبعة امين الضرب .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 53 .