4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه قال : لا يؤم العبد إلا أهله .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب : وما سبق على الجواز .
5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ( في حديث ) قال : لا بأس أن يؤم المملوك
إذا كان قاريا .
17 - باب جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم على كراهية
( 10805 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم
ويصلي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم ، فان الله جعل التراب طهورا .
ورواه الصدوق والكليني كما مر في التيمم .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن
طهور ، فقال : لا بأس به .
3 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ،
فقال : لا بأس . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة مثله .
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 212 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 72 راجع ذيل 9 / 14 .
الباب 17 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 213 رواه الكليني والصدوق كما مر في ج 1 في 2 / 24
من التيمم ، ورواه الشيخ بطريق آخر كما مر هناك وليس فيه كلمة بعضهم .
( 2 ) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 313 .
( 3 ) يب ج 1 ص 302 و 115 - صا ج 1 ص 213 .