2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم ، قال :
يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
3 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان
عن أبي بصير يعني المرادي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يصلي المسافر مع المقيم ،
فان صلى فلينصرف في الركعتين .
( 10815 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى
عن عبد الله بن مسكان ، ومحمد بن نعمان الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل
المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم ، فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين
الأولتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة . وباسناده
عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن أحمد مثله أقول : علله الشيخ بكراهة الصلاة
بعد العصر إلا القضاء .
5 - وعن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن
علي بن فضال ، عن ابن المعزا حميد بن المثنى ، عن عمران ، عن محمد بن علي أنه
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ، قال : فليصل
صلاته ثم يسلم ويجعل الأخيرتين سبحة .
6 - وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 302 و 318 - صا ج 1 ص 213 - الفروع ج 1 ص 122 .
( 3 ) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 213 .
( 4 ) يب ج 1 ص 318 و 302 .
( 5 ) يب ج 1 ص 302 و 318 - صا ج 1 ص 213 .
( 6 ) يب ج 1 ص 302 و 318 - صا ج 1 ص 213 - الفقيه ج 1 ص 131 .