معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت
أمير المؤمنين عليه السلام يقول : ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس ولد الزنا ، والمرتد ، والأعرابي
بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف الحديث . ورواه ابن إدريس
في آخر ( السرائر ) نقلا من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه ، عن الأصبغ بن
نباتة مثله .
7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى
الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا
عليه السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فان
أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه . ورواه الصدوق مرسلا ،
8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر
عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم .
أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسن ، أو بالانبات ، ويمكن
حمله على إمامته لمثله ، ويأتي ما يدل على المقصود في الشهادات .
9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري
عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال : كره أن يؤم الاعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الشهادات .
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 212 - الفقيه ج 1 ص 130 أورد صدره في
2 / 32 من الاذان .
( 8 ) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 212 أورد صدره أيضا في ج 2 في 3 / 32 من الاذان .
( 9 ) قرب الإسناد ص 72 أخرج صدره في 8 / 4 وذيله في 5 ر 16 .
يأتي ما يدل على جملة ممن لا يقتدي بهم في ب 15 و 16 و 17 ، وفى ج 9 في 4 و 7 و 8 و 9 / 31
من الشهادات .