2 - وقد تقدم حديث خلف بن حماد عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
تصل خلف المجهول .
3 - وعن الصادق عليه السلام قال : ثلاثة لا يصلى خلفهم : أحدهم المجهول .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
محمد بن يحيى الخثعمي ، عن عبد الرحيم القصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا كان
الرجل لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته ( بصلاته )
أقول : لعل المراد أنه رآه يؤم المؤمنين العدول مع انتفاء احتمال التقية ، مع أنه
يحتمل الحمل على التقية بقرينة لفظ الناس ، وما تقدم من نظائره ، ويأتي مثل ذلك .
13 - باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع امكان الختان
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن
أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليه السلام قال : الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنة
أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه .
ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن أبي الجوزاء قال : الأغلف . وذكر مثله . ورواه في ( المقنع ) أيضا
مرسلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الفاسق ، لأنه من أفراده
بسبب ترك الواجب من الختان ، ويأتي ما يدل عليه . وقوله : لا يصلى عليه ، أي لا ينبغي
أن يرغب في الصلاة عليه إذا صلى أحد لما تقدم .
هامش
( 2 ) تقدم في 6 ر 10
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 126 أخرجه بتمامه في 4 ر 11 وعن التهذيب والخصال في 6 ر 10 .
( 4 ) يب ج 1 ص 331 تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 .
الباب 13 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 254 - الفقيه ج 1 ص 125 - علل الشرايع ص 117 - المقنع ص 10
يأتي ما يدل عليه في 6 ر 14