14 باب وجوب كون الامام بالغا عاقلا طاهر المولد ،
وجملة ممن لا يقتدي بهم
( 10785 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني
ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : وعد
منهم المجنون ، وولد الزنا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد
الزنا الحديث . ورواه الصدوق مرسلا .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم ، وأن يؤذن .
أقول : يأتي الوجه في مثله .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه
قال : خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة ، وعد منهم
ولد الزنا .
5 - وباسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه الاسلام أنه قال : يجوز صدقة
الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشرين سنين .
( 10790 ) 6 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن
هامش
الباب 14 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 253 - صا ج 1 ص 212 أورد تمامه في 5 / 15
( 2 ) الفروع ج 1 ص 105 - الفقيه ج 1 ص 125 أورد تمامه في 6 ر 15 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 105 أورده أيضا في ج 2 في 4 ر 32 من الاذان .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 125 أورد تمامه في 3 ر 15
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 183
( 6 ) الخصال ج 1 ص 160 - السرائر ص 484 تقدم الايعاز إلى مواضع قطعات الحديث
في 9 ر 23 من الملابس .