شرائع الدين قال : والصلاة تستحب في أول الأوقات ، وفضل الجماعة على الفرد
بأربع وعشرين ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية .
7 - وفي ( المقنع ) قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن سركم أن تزكو صلاتكم
فقدموا خياركم .
8 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار
عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه .
9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : من عامل الناس فلم يظلمهم
وحدثهم فلم يكذبهم وواعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته ، وكملت مروته
وظهر عدله ، ووجب أخوته .
( 10775 ) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل يقارف الذنوب وهو عارف
بهذا الامر أصلي خلفه ؟ قال : لا . ورواه الصدوق باسناده ، عن سعد بن
إسماعيل مثله . وباسناده عن محمد ، عن سعيد ، عن إسماعيل مثله إلا أنه ترك قوله :
وهو عارف بهذا الامر ، وقال في آخره : أصلي خلفه أم لا ؟ قال : لا تصل .
11 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه
عن الأصبغ قال : سمعت عليا عليه الاسلام يقول : ستة لا يؤمون الناس : منهم شارب
النبيذ والخمر .
هامش
( 7 ) المقنع ص 10 .
( 8 ) الفروع ج 2 ص 104 أخرجه بتمامه في 2 ر 10 .
( 9 ) الأصول ص 428 ( باب المؤمن وعلاماته ) أخرجه بأسانيد أخرى في ج 5 في 2 / 152
من أحكام العشرة وفى ج 9 في 14 ر 41 من الشهادة .
( 10 ) يب ج 1 ص 254 و 332 - الفقيه ج 1 ص 126 .
( 11 ) السرائر ص 484 تأتى قطعة الحديث بتمامه في 6 ر 14 وهي خالية عن ذكر ( النبيذ )
وكذا في المصدر : وللحديث قطعات أخرى تقدم الايعاز إلى مواضعها في ج 2 في 9 ر 23 من الملابس .