إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، فان أغمي عليه أياما ذوات عدد
فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس ، وإلا فليس عليه
قضاء .
20 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها .
21 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس
فقال : يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل .
22 - وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، قال كتبت إليه : جعلت فداك روي عن أبي عبد الله
عليه السلام في المريض يغمى عليه أياما ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه
وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنه لا قضاء
عليه فكتب عليه السلام : يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه .
( 10605 ) 23 - وباسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل
يغمى عليه الأيام ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته .
24 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ .
25 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته
عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة ؟ قال :
هامش
( 20 ) يب ج 1 ص 339 - صا ج 1 ص 230 أخرجه أيضا في 6 ر 4 .
( 21 ) يب ج 1 ص 339 - صا ج 1 ص 330 .
( 22 ) يب ج 1 ص 339 - صا ج 1 ص 330 .
( 23 ) يب ج 1 ص 421 كتاب الصوم : باب حكم المغمى عليه .
( 24 ) يب ج 1 ص 421 كتاب الصوم : باب حكم المغمى عليه .
( 25 ) قرب الإسناد ص 97 .