( 10620 ) 13 وباسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال : فقال : إن شئت
أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كلما فاتك .
14 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال : سألته عن المغمى عليه ، قال : فقال :
يقضي صلاة يوم .
15 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) عن إسماعيل بن جابر قال : سقطت
عن بعيري فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى علي فسألته عن ذلك
فقال : اقض مع كل صلاة صلاة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى نفي
الوجوب مع عدم الإفاقة .
5 - باب استحباب التنحي عن موضع فوت الصلاة وايقاع
القضاء في موضع آخر
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس ،
قال : يصليها حين يذكرها ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت
الشمس ثم صليها حين استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت .
هامش
( 13 ) يب ج 1 ص 421 أخرجه أيضا في ج 4 في 4 / 24 ممن يصح منه الصوم .
( 14 ) يب ج 1 ص 338 - صا ج 1 ص 229 .
( 15 ) الذكرى ص 134 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 .
الباب 5 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 81 أخرجه أيضا في 5 / 1 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 و 6 / 61 من المواقيت .