المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد .
ورواه أيضا باسناده عن ابن أبي عمير مثله .
5 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المريض يغمى
عليه ، قال : إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء ، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه
قضاء الصلاة فيهن .
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وباسناده عن ابن أبي عمير
عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها .
7 وعنه ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المغمى عليه
يقضي صلاته ثلاثة أيام .
( 10615 ) 8 - وباسناده عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المغمى عليه يقضي ما فاته .
9 - وباسناده عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضي صلاة يوم .
10 - وعنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها .
11 - وباسناده عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل أغمي
عليه شهرا أيقضي شيئا من صلاته ؟ قال : يقضي منها ثلاثة أيام .
12 - وباسناده عن حماد ، عن أبي كهمس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل
عن المغمى عليه أيقضي ما تركه من الصلاة ؟ فقال : أما أنا وولدي وأهلي
فنفعل ذلك .
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 338 و 421 - صا ج 1 ص 229 الحديث في الموضع الثاني من التهذيب المطبوع :
يخالف متنا وسندا ، اما سندا فابتدء فيه بالحسن ، واما المتن فهكذا : المريض يغمى عليه ،
قال : إذا كان دون ثلاثة أيام فليس عليه قضاء .
( 6 ) يب ج 1 ص 339 و 421 - صا ج 1 ص 230 الموجود في التهذيب المطبوع في الموضع
الثاني : حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام . أخرجه أيضا في 20 / 3 .
( 7 ) يب ج 1 ص 421 .
( 8 ) يب ج 1 ص 421 أخرج مثله في ج 4 في 5 / 24 ممن يصح منه الصوم .
( 9 ) يب ج 1 ص 421 كتاب الصوم : باب حكم المغمى عليه .
( 10 ) يب ج 1 ص 421 كتاب الصوم : باب حكم المغمى عليه .
( 11 ) يب ج 1 ص 421 كتاب الصوم : باب حكم المغمى عليه .
( 12 ) يب ج 1 ص 421 كتاب الصوم : باب حكم المغمى عليه .