يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفى أحاديث
من وهب المال فرارا من الزكاة ، وفي أحاديث من جعل المال حليا فرارا ، وتقدم
ما يدل على اعتبار إدراك الطهارة وركعة في المواقيت وفي الحيض مع صدق الإفاقة
ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وقد عرفت أنه محمول على الاستحباب أو الإفاقة .
4 - باب استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة
بعد الإفاقة وتأكد استحباب قضاء ثلاثة أيام أو يوم
1 - محمد بن الحسن باسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، وباسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ما تركته
من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت .
2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ، قال : يقضي ما فاته ، يؤذن
في الأولى ويقيم في البقية .
( 10610 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه
قال : يقضي كل ما فاته .
4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
هامش
تقدم ما يدل على اعتبار ادراك الطهارة وركعة من الوقت في ج 1 في ب 48 و 49 من الحيض
وفى ج 2 في ب 30 من المواقيت ، ويأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 4 في 5 / 11 من
أبواب زكاة الذهب ، وأحاديث من وهب المال في ب 12 هناك ، وفى ج 4 في 3 / 24 ممن
يصح منه الصوم .
الباب 4 - فيه 15 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 421 و 339 - صا ج 1 ص 230 في التهذيب : كل شئ تركته من صلاتك
( 2 ) يب ج 1 ص 339 و 421 - صا ج 1 ص 230 أخرجه أيضا في 1 / 8 في الموضع
الثاني من التهذيب : صفوان عن العلاء .
( 3 ) يب ج 1 ص 339 - صا ج 1 ص 230 .
( 4 ) يب ج 1 ص 339 و 421 - صا ج 1 ص 230 اسناد الحديث في الموضع الأول من التهذيب
المطبوع هكذا : سعد ( عنه خ ل ) عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . والضمير يرجع إلى
الحسين بن سعيد .