3 - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب
للوقت ، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت
بقدر الطهارة وركعة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه ؟ فقال : لا إلا الصلاة التي أفاق فيها .
ورواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبيد الله الحلبي مثله .
2 - وباسناده عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى
عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أولا ؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي
الصلاة . ورواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح مثله .
( 10585 ) 3 - وباسناده عن علي بن مهزيار أنه سأله يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه
المسألة ، فقال : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
4 و 5 و 6 - قال : الصدوق فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي
جميع ما فاته ، وما روي أنه يقضي صلاة شهر ، وما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة ،
ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب .
7 - وفي ( العلل وعيون الأخبار ) باسناد يأتي عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا عليه السلام ( في حديث ) قال : وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه
هامش
الباب 3 - فيه 26 حديثا
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 120 - يب ج 1 ص 339 - صا ج 1 ص 230
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 120 - يب ج 1 ص 338 و 421 ( كتاب للصوم : باب حكم المغمى
عليه ) ، أخرجه أيضا وبطرق أخرى في ج 4 في 1 ر 24 ممن يصح منه الصوم .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 120 أخرجه أيضا في ج 4 في 6 ر 24 ممن يصح منه الصوم .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 120
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 120
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 120
( 7 ) علل الشرايع ص 100 - عيون الأخبار ص 262
اخرج القطعة بتمامها في ج 4 في 8 ر 25 من احكام شهر رمضان راجع .