14 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إبراهيم
الخزاز أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل
ثم أفاق أيصلي ما فاته ؟ قال : لا شئ عليه . ورواه الكليني ، عن علي بن
إبراهيم مثله .
15 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن
معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر ( أبا عبد الله ) عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا
أغمي عليه ؟ قال : لا .
16 - وعنه ، عن علي بن حديد ، عن مرازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المريض لا يقدر على الصلاة ، قال : فقال : كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
17 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني
المرادي ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المريض يغمي عليه ثم يفيق
كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها . ورواه الكليني ، عن
علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله .
( 10600 ) 18 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي
ابن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة
أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة . وباسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن علي بن محمد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري وذكر مثله .
19 - وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق ، قال :
هامش
( 14 ) يب ج 1 ص 338 - صا ج 1 ص 229 - الفروع ج 1 ص 114 .
( 15 ) يب ج 1 ص 338 - صا ج 1 ص 229 - الفروع ج 1 ص 114 .
( 16 ) يب ج 1 ص 338 - صا ج 1 ص 229 - الفروع ج 1 ص 114 .
( 17 ) يب ج 1 ص 339 - صا ج 1 ص 230 - الفروع ج 1 ص 115 .
( 18 ) يب ج 1 ص 305 و 421 ( باب حكم المغمى عليه من كتاب الصوم ) و 338 - صا ج 1 ص 229
( 19 ) يب ج 1 ص 338 - صا ج 1 ص 229 .