حديث قال : ليس على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة ورواه الشيخ باسناده عن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه مثله .
2 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
قال : لا سهو في سهو .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ولا سهو في سهو .
26 - باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم إذا
نسيهما ويسجد للسهو
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم
ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء ( سهوا ) ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن
سنان . أقول : قضاء التكبير مستحب كفعله في محله والمراد بنسيان الركوع نسيان
الركعة لما مر .
2 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن
لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين
لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 99 تقدم الحديث بتمامه عنه وعن كتب أخرى في 8 / 24 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 117 أخرج تمامه في 8 / 24 راجع 2 / 32 .
الباب 26 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 236 - الفقيه ج 1 ص 116 أورده أيضا في ج 2 في 3 / 12 من
الركوع وهنا في 7 / 23 .
( 2 ) يب ج 1 ص 234 - الفروع ج 1 ص 99 .