4 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق
عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت عن الرجل ينسى وهو خلف الامام
أن يسبح في السجود أو في الركوع أو نسي أن يقول بين السجدتين شيئا فقال :
ليس عليه شئ .
( 10540 ) 5 - وبهذا الاسناد عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وسألته عن رجل سها
خلف الامام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد
حتى يسلم فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو
لان الامام ضامن لصلاة من خلفه . ورواه الصدوق باسناده عن عمار في ( حديث )
وكذا الذي قبله .
6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن
يونس ، عن منهال القصاب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسهو في الصلاة وأنا خلف
الامام ، قال : فقال : إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب . أقول : المراد السهو
المختص به كما إذا زاد شيئا أو مع عدم حفظ الامام ، ويحتمل الاستحباب .
7 - وعنه عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل مع الامام وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فسها
الامام كيف يصنع الرجل ؟ قال : إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد
الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها سلم وسجد الرجل
سجدتي السهو " إلى أن قال : " وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة ، قال :
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 332 - الفقيه ج 1 ص 133 .
( 5 ) يب ج 1 ص 332 - الفقيه ج 1 ص 133 .
( 6 ) يب ج 1 ص 237 .
( 7 ) يب ج 1 ص 237 تقدم قبله في 5 / 23 والحديث هكذا : سجد الرجل سجدتي السهو ،
وعن الرجل يسهو في صلاته . إلى آخر ما يأتي في ذيل 2 / 32 وفى ذيله : وعن رجل وجبت
عليه صلاة من قعود . إلى آخر ما تقدم في 1 / 13 من القيام .