شك فليمض في صلاته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أفعال الصلاة ، وفي
الوضوء ، وفي أحاديث الشك في الركوع والسجود ويأتي ما يدل عليه .
24 - باب عدم وجوب شئ بسهو الامام مع حفظ
المأموم وكذا العكس ووجوب الاحتياط عليهم
لو اشتركوا في السهو أو سهى الامام مع
اختلاف المأمومين
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم
وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد
ابن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن
الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى ، هل عليه سهو ؟ قال : لا .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن الرضا عليه السلام قال :
الامام يحمل أوهام من خلفه ، إلا تكبيرة الافتتاح ورواه الصدوق باسناده عن محمد
ابن سهل مثله .
3 - وباسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
أبي عبد الله
عليه السلام قال : ليس على الامام سهو ، ولا على من خلف الامام سهو . الحديث
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله .
هامش
تقدم ما يدل على حكم الشك أو السهو في الافعال في ج 2 في ب 30 و 32 من القراءة
و 2 ر 11 وب 12 و 13 من الركوع وفى 1 ر 14 وب 15 من السجدة . وحكم الشك في
الوضوء في ج 1 في ب 42 من الوضوء وغيره ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 26 و 27 و 29 و 30 .
الباب 24 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 332 و 236 .
( 2 ) يب ج 1 ص 332 - الفقيه ج 1 ص 133 أورده أيضا في ج 2 في 6 ر 2 من
تكبيرة الاحرام .
( 3 ) يب ج 1 ص 234 - الفروع ج 1 ص 100 أورد تمامه في 1 ر 25 .