29 - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشك الذي
لا نص على ابطاله وعدم استحبابها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
عبد الله بن الحجال : عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
( 10560 ) 2 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ،
عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : إن عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها ، قال : هل يشك في الزكاة
فيعطيها مرتين . أقول : ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما أن ذلك مخصوص بغير
الشك المنصوص على أنه يبطل الصلاة ، وذلك معلوم مما مر ، وقد تقدم ما
يدل على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها .
30 - باب عدم بطلان الصلاة بترك شئ من الواجبات
سهوا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا عنه أو خوفا أو اكراها
عدا ما استثنى بالنص
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في حديث من أحرم في قميصه " إلى أن قال : " أي رجل ركب أمرا بجهالة
فلا شئ عليه .
هامش
الباب 29 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 236 - الفقيه ج 1 ص
( 2 ) السرائر ص 478 .
تقدم ما يدل على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها في ج 2 في ب 1 و 2 من قواطع الصلاة وذيلهما .
الباب 30 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 466 باب صفة الاحرام ، يأتي تمامه في ج 5 في 3 ر 45 من تروك الحج .