( 10550 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ) قال : وسئل عن الرجل
ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو ؟ قال : لا قد أتم الصلاة .
4 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ،
عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) و ( عن ) الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما
قام وركع ، قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما
فاته ، قلت : وإن لم يذكر إلا بعد ذلك قال : يقضي ما فاته إذا ذكره .
5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل يسهو في السجدة
الأخيرة من الفريضة ، قال : يسلم ثم يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك . أقول : تقدم
ما يدل على ذلك في السجود وفي التشهد .
27 - باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ وعدم
وجوب شئ لذلك
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي
أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف
من صلاته ، قال : فقال : لا يعيد ، ولا شئ عليه .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 237 أورده أيضا في 5 / 23 وللحديث صدر وذيل تقدم هناك ، وقد سقط
الاسناد عن المطبوع قبلا .
( 4 ) يب ج 1 ص 179 - صا ج 1 ص 182 أورده أيضا في ج 2 في 2 / 14 من السجود
وتقدم صدره هنا في 5 / 16 .
( 5 ) المسائل : بحار الأنوار ج 4 ص 156 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 14 و 1 / 16 من السجود ، وفى ب 7 و 9 من التشهد ،
وهنا في 6 / 3 راجع 8 / 3 وتقدم في 4 / 10 من القواطع : ليس في القنوت سهو ولا التشهد .
الباب 27 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 235 - صا ج 1 ص 186
( 2 ) يب ج 1 ص 236 .