عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك
فامض ولا تعد .
( 10555 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف
أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك . ورواه
ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
28 - باب جواز احصاء الركعات بالحصاء والخاتم وتحويله
من مكان إلى مكان لذلك
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي
إسماعيل السراج ، عن حبيب الخثعمي قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة
السهو في الصلاة ، فقال : أحص صلاتك بالحصاء ، أو قال : احفظها بالحصى .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حبيب بن المعلى أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام فقال له : إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من
مكان إلى مكان ، فقال : لا بأس به .
3 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام أنه قال : لا بأس أن يعد الرجل
صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعد به .
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 117 - السرائر ص 478 راجع ب 23 .
الباب 28 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 235
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 83 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 114 .
تقدم ما يدل على الكراهة في ج 2 في 1 ر 61 من الملابس وفى 2 ر 16 مما يسجد عليه .