23 - باب ان من شك في شئ من أفعال الصلاة بعد فوت
محله وجب عليه المضي فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه
بعد الفراغ إن كان مما يقضى ، وان ذكره في محله أو شك
فيه أتى به ولم يسجد للسهو
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : رجل
شك في الاذان وقد دخل في الإقامة ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة
وقد كبر ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي
قلت : شك في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ،
قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره
فشكك ليس بشئ .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج وعلي جميعا عن أبي إبراهيم في السهو في الصلاة ، قال : تبني
على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلها .
3 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو .
( 10530 ) 4 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس
هامش
الباب 23 - فيه 9 أحاديث :
( 1 يب ج 1 ص 236
( 2 ) يب ج 1 ص 234 أورده أيضا في 5 ر 8 .
( 3 ) يب ج 1 ص 234 .
( 4 ) يب ج 1 ص 235 - صا ج 1 ص 186 أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي في 11 ر 3 .