20 - باب كيفية سجدتي السهو وما يقال فيهما
( 10520 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ) وصلى الله
على محمد وآل محمد ، قال : وسمعته مرة أخرى يقول : بسم الله وبالله ، السلام عليك
أيها النبي ورحمة الله وبركاته . محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر
عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله .
أقول : المراد أنه سمعه يقول فيهما على وجه الفتوى والتعليم بقرينة أوله ، كما
قالوا : سمعته يقول في القتل مائة من الإبل .
2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر أربعا صليت أو
خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد
فيهما تشهدا خفيفا . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وكذا الذي قبله أقول وتقدم ما يدل على التسليم فيهما في
الشك بين الأربع والخمس وغير ذلك .
3 - وعن سعد عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة
عن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟
فقال : لا إنما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد ، وإذا
رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبح فيهما ، ولا فيهما تشهد
بعد السجدتين . ورواه الصدوق باسناده عن عمار . قال الشيخ : المراد ليس
فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل ، واستدل بما سبق .
أقول : وتقدم ما يدل على المقصود .
هامش
الباب 20 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 115 - يب ج 1 ص 191 - الفروع ج 1 ص 99 .
( 2 ) يب ج 1 ص 191 - الفروع ج 1 ص 99 - صا ج 1 ص 192 أورده في 4 ر 14 .
( 3 ) يب ج 1 ص 191 صا ج 1 ص 192 - الفقيه ج 1 ص 115 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 .