صلى الظهر أنه صلى خمسا قال : وكيف استيقن ؟ قلت : علم قال : إن كان علم أنه كان
جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين
فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في رجل صلى خمسا : إنه إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد
فعبادته جائزة .
7 - وباسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
رجل صلى الظهر خمسا ، قال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل
أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات
ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة .
8 - وفي ( المقنع ) قال : روي أن من استيقن أنه صلي ستا فليعد الصلاة .
قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة
لم يخل بركن ، وإنما أخل بالتسليم ، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة .
9 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان
عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : صلى
بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل ، فقال له القوم : يا رسول الله هل
زيد في الصلاة شئ ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : صليت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل
القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ، ثم سلم
وكان يقول : هما المرغمتان . قال الشيخ : هذا شاذ لا يعمل عليه ، لان من زاد
في الصلاة يجب عليه الاستيناف ، وإذا شك في الزيادة يسجد المرغمتين ، قال : ويجوز
أن يكون فعل ذلك لان قول واحد لم يكن مما يقطع به ، وإنما سجد احتياطا .
أقول : وتقدم الوجه في مثله .
هامش
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 116 .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 116 .
( 8 ) المقنع ص 9 .
( 9 ) يب ج 1 ص 236 - صا ج 1 ص 190 . راجع ب 14 من الركوع .