21 - باب وجوب الحفظ من السهو بقدر الامكان
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمن رواه ،
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ) : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها
أو أكثر بقدر ما سها ، ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في أحاديث المداومة على النوافل . وأحاديث الاقبال على الصلاة وغير ذلك .
22 - باب استحباب تخفيف الصلاة بتقصير السورة وقراءة
التوحيد والجحد والاقتصار على ثلاث تسبيحات في الركوع
والسجود مع خوف السهو
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد أنه قال : شكوت إلى
أبي عبد الله عليه السلام السهو في المغرب فقال : صلها بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ،
ففعلت ذلك فذهب عني .
10525 ) 2 - وباسناده عن عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ينبغي تخفيف
الصلاة من أجل السهو .
3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ، قلت : فإنه يكثر
علي ، فقال : أدرج صلاتك إدراجا ، قلت : وأي شئ الادراج ؟ قال : ثلاث تسبيحات
في الركوع والسجود . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
هامش
الباب 21 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 233 أورده أيضا في ج 2 في 12 ر 17 من أعداد الفرائض .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 17 من النوافل ، راجع ب 3 من أفعال الصلاة .
الباب 22 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 114
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 183 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 100 - يب ج 1 ص 234 - أسقط في التهذيب المطبوع : ابن فضال .