19 - باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ولو سهوا الا أن
يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أو يشك جلس أم لا
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أذينة ، عن زرارة وبكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استيقن أنه زاد في
صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ،
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة . ورواه
الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار مثله .
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة
عن زيد الشحام قال : سألته عن الرجل يصلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات ،
قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد الحديث .
4 - وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن رجل صلى خمسا ، قال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد
فقد تمت صلاته .
( 10515 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن
هلال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما
هامش
الباب 19 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 190 أخرج مثله عن الكافي
في ج 2 في 1 ر 14 من الركوع .
( 2 ) يب ج 1 ص 191 - الفروع ج 1 ص 98 - صا ج 1 ص 190 .
( 3 ) يب ج 1 ص 236 تقدم الحديث بتمامه في 5 ر 14 و 17 ر 3 .
( 4 ) يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 190 .
( 5 ) يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 190 - المقنع ص 9 في الاستبصار : فليضف إلى
الركعة الخامسة ركعة ويسجد سجدتي السهو وتكونان ركعتي نافلة ولا شئ عليه .