ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد .
7 - وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال :
سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة ، قال : فما ذهب وهمه إليه
أن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى
ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، وغيره
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وكذا الذي قبله .
( 10470 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أبي بصير أنه روى فيمن لم يدر
ثلاثا صلى أم أربعا إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات
جالسا ، فان كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك ، وإن كنت صليت أربعا كانتا
هاتان نافلة لك .
9 - وعن محمد بن مسلم أنه روى إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد
سجدتي السهو بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صليت ركعة
من قيام ، وإلا ركعتين من جلوس ، فان ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع
فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأم القرآن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
11 - باب ان من شك ين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين
وجب عليه البناء على الأربع ، ثم صلاة ركعتين قائما بعد
التسليم ويسجد للسهو
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 188 - الفروع ج 1 ص 97 .
( 8 ) المقنع ص 9 . تقدم ما يدل عليه في ب 8 راجع ب 13 .
( 9 ) المقنع ص 9 . تقدم ما يدل عليه في ب 8 راجع ب 13 .
الباب 11 فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 116 - الفروع ج 1 ص 98 - يب تقدم صدره في 5 / 10 .