لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين ، قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد
انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها . أقول : حمله الشيخ على
غلبة الظن ، ويمكن حمله على التقية وعلى ما مر وعلى النوافل ، ويأتي ما يدل
على المقصود .
9 - باب ان من شك بين الثنتين والثلاث بعد اكمال
السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث
وصلاة ركعة بعد التسليم
( 10460 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما
عليهما السلام ( في حديث ) قال : قلت له : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا ، قال : إن
دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه
ويسلم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : قوله مضى في الثالثة يعني
يبني على الثلاث ويتم الصلاة ، وقوله : ثم صلى الأخرى يعني ركعة الاحتياط بعد
الفراغ بقرينة لفظة ثم ، مع ما مضى ويأتي .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة ، قال : يبني على
اليقين ، فإذا فرغ تشهد ، وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ب 10 .
الباب 9 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 97 - يب ج 1 ص 190 - صا ج 1 ص 189 أورد صدره في 6 / 1
في الاستبصار هكذا : ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ثم يسلم ولا شئ عليه .
( 2 ) قرب الإسناد ص 16 .