اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين ، فقال : يصلي ركعتين
وأربع سجدات ، وقال : إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء ، وليس الوهم
في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي
أو أربع ، قال : يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف
وليس عليه شئ .
7 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل
لا يدري صلى ركعتين أم أربعا ، قال : يعيد الصلاة . أقول : حمله الشيخ على
المغرب والغداة ، ويمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين لما مر ، أو
على الانكار .
8 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب يعني العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد
سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما .
( 10480 ) 9 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ويعقوب بن يزيد جميعا
عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قلت له : رجل شك فلم يدر أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد ، قال : يركع ركعتين
وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 188 - صا ج 1 ص 188 .
( 7 ) يب ج 1 ص 188 - صا ج 1 ص 188 .
( 8 ) يب ج 1 ص 188 .
( 9 ) المحاسن ص 331 راجعه . تقدم ما يدل عليه في ب 8 و 4 ر 10 .