3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
جعفر ، عن حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لم
يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : يعيد ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟
فقال : إنما ذلك في الثلاث والأربع . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . أقول :
حمله الشيخ على الشك في المغرب ، والأقرب حمله على الشك قبل إكمال السجدتين
فتبطل لعدم سلامة الأولتين ، لأنه قد صار شكا في الواحدة والثنتين ، وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
10 - باب ان من شك بين الثلاث والأربع وجب عليه
البناء على الأربع والاتمام ثم صلاة ركعة قائما أو
ركعتين جالسا ويسجد للسهو
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس جميعا ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ( إلى أن قال : ) وإن اعتدل
وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء ، قال :
فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلى ركعة وهو قائم
وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس الحديث .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 190 - صا ج 1 ص 189 - المقنع ص 8 .
يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 11 راجع ب 8 و 10 و 13 و 6 ر 15 .
الباب 10 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188 أورد تمامه في 1 ر 7 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188 أورد ذيله في 5 ر 11 .