( 10465 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام
( في حديث ) قال : إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف
إليها أخرى ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا
يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ،
ولا يعتد بالشك في حال من الحالات . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا كل ما قبله . أقول : قد تقدم معنى البناء على اليقين في مثله ، والحمل على
غلبة الظن بالثلاث هنا غير بعيد .
4 - وبالاسناد عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : إنما السهو بين الثلاث
والأربع وفي الاثنتين و ( في ) الأربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى
أم أربعا واعتدل شكه ، قال : يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع
سجدات وهو جالس ، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب
وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم ، وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين
نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم .
5 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد : عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك
إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب ، وإن ذهب وهمك
إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فان ذهب وهمك إلى
الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن
أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188 - صا ج 1 ص 188 أورد صدره في 3 / 11 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 98 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 98 أورد صدره عنه وعن الفقيه والتهذيب في 1 / 11 .
( 6 ) يب ج 1 ص 188 - الفروع ج 1 ص 97 .