12 - باب حكم من دخل في العصر فصلى ركعتين ثم تيقن
أنه كان صلى الظهر ركعتين
1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد
ابن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن رجل
صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه
صلى الظهر ركعتين كيف يصنع ؟ فأجاب : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع
بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة
لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك .
13 - باب ان من شك بين الثنتين والثلاث والأربع وجب
عليه البناء على الأربع ثم صلاة ركعتين قائما وركعتين جالسا
أو ركعة قائما وركعتين جالسا ، ويسجد للسهو
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
إبراهيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ،
فقال : يصلي ركعة ( ركعتين ) من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس .
2 - وباسناده عن سهل بن اليسع ، عن الرضا عليه السلام في ذلك أنه قال : يبني على
يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، ويتشهد تشهدا خفيفا .
3 - قال : وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس . قال ابن
بابويه : ليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو
هامش
الباب 12 - فيه حديث :
( 1 ) الاحتجاج ص 273 .
الباب 13 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 117 في المطبوع : يصلى ركعتين من قيام .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 117 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 117 .