عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو
ركعتين أو ثلاث من المكتوبة ، فإنما عليه أن يبني على صلاته ، ثم ذكر سهو
النبي صلى الله عليه وآله .
16 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد
الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين
فسأله من خلفه يا رسول الله حدث في الصلاة شئ ؟ فقال : وما ذلك ؟ قال : إنما
صليت ركعتين ، فقال : أكذلك يا ذا اليدين ؟ وكان يدعى ذو الشمالين ، فقال : نعم فبنى
على صلاته فأتم الصلاة أربعا ( إلى أن قال : ) وسجد سجدتين لمكان الكلام .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
17 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام
قال : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات ، أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن
أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ( إلى أن قال : ) وإن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو
ثلاث ثم انصرف فتكلم فلا يعلم أنه لم يتم الصلاة فإنما عليه أن يتم الصلاة ما بقي
منها ، فان نبي الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف ، فقال له
ذو الشمالين : يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ ؟ فقال : أيها الناس أصدق ذو الشمالين ؟
فقالوا : نعم لم تصل إلا ركعتين فأقام فأتم ما بقي من صلاته .
18 - وعنه ، عن الحجال ، عن عبد الله ، عن عبيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنه صلى ركعة قال :
يضيف إليها ركعة .
هامش
( 16 ) يب ج 1 ص 234 - الفروع ج 1 ص 99 ذيله هكذا : فأتم الصلاة أربعا ، وقال :
ان الله هو الذي أنساه رحمة للأمة ، الا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل : ما تقبل صلاتك فمن
دخل عليه اليوم ذلك قال . قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت أسوة وسجد سجدتين لمكان الكلام .
( 17 ) يب ج 1 ص 236 أورد صدره في 5 / 14 وقطعة منه أيضا في 3 / 19 .
( 18 ) يب ج 1 ص 187 .