4 - وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه
عليهم السلام في ( حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلام يوم
الجمعة والامام يخطب ، فمن فعل ذلك فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له .
5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ،
عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ،
وفي الفطر والأضحى والاستسقاء .
6 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام أنه كان يكره رد السلام والامام يخطب .
أقول : هذا محمول على كون غيره قد رد السلام لما تقدم ويأتي .
15 - باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة وجواز
تقديم الخطبتين على الزوال بحيث إذا فرغ زالت
( 9510 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس
قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل : يا محمد قد زالت الشمس
فأنزل فصل الحديث .
2 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي مريم ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : سألته عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : قبل
الصلاة ثم يصلي . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن
علي بن مهزيار مثله ، إلا أنه قال : يخطب ثم يصلي .
هامش
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 169
( 5 ) قرب الإسناد ص 70
( 6 ) قرب الإسناد ص 69
تقدم في 4 / 1 ما يدل على عدم وجوب ذلك للنساء ، راجع أيضا 7 / 6 وعلى وجوب رد السلام في
ج 2 في ب 16 من القواطع وذيله ويأتي ما يدل على حكم الكلام في 1 ر 16 و 1 ر 58 .
الباب 15 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 248 أورد تمامه في 4 / 8 وذيله أيضا في 4 / 6
( 2 ) يب ج 1 ص 251 - الفروع ج 1 ص 117 .