من تقديمها في رواية زرارة .
9 - قال : وفي رواية أبي بصير : تقديمها أفضل من تأخيرها ، أقول : تقدم وجهه ،
وتقدم ما يدل على ذلك .
14 - باب وجوب استماع الخطبتين وحكم الكلام في أثنائهما
وجوازه بينهما ( بينها ) وبين الصلاة ، وحكم الالتفات فيهما
ورد السلام واجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته ،
فإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة ، فان سمع القراءة
أو لم يسمع أجزأه . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله . وعنه
عن فضالة ، عن العلاء مثله .
( 9505 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام : لا كلام والامام يخطب
ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين
جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهما صلاة حتى ينزل الامام . ورواه في ( المقنع )
أيضا مرسلا . 3 - وباسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس
أن يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن يقام الصلاة
وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه .
هامش
( 9 ) المقنع ص 12 تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 11 .
الباب 14 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 250 و 251
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 136 - المقنع ص 12
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 136 .