بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلون
الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم إذا لم يخافوا . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد
) عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير مثله ، إلا أنه قال : إذا لم يخافوا شيئا
أقول : وتقدم ما يدل على باقي المقصود في القراءة والقنوت .
13 - باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدمها
على الزوال يوم الجمعة
( 9495 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن
مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقدم يوم الجمعة شيئا
من الركعات ؟ قال : نعم ست ركعات ، قلت : فأيهما أفضل ؟ أقدم الركعات يوم
الجمعة ، أم أصليها بعد الفريضة ؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل .
2 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، وعن ابن أبي عمير وفضالة ، عن
حسين ، عن أبي عمر قال : حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال
يوم الجمعة ، قال : فقال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة .
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ،
عن إسحاق بن عمار ، عن عقبة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : أيما
أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ؟ قال : لا بل تصليها
بعد الفريضة .
4 - وفي ( المجالس والاخبار ) باسناده عن زريق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
هامش
الباب 13 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 249 - صا ج 1 ص 206
( 2 ) يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 207 أورده أيضا في 9 / 8 في التهذيب والاستبصار
المطبوعين : ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن حسين ، عن ابن أبي عمير .
( 3 ) يب ج 1 ص 323 - صا ج 1 ص 206 " المجالس ص 75 . "