عشرة ركعة قبل العصر ، ثم قال : وكان علي عليه السلام يقول : ما زاد فهو خير وقال : إنشاء
رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات في نصف النهار ،
ويصلي الظهر ، ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر .
8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة
عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من
أول النهار وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول النهار أي
النهار شئت قبل أن تزول الشمس .
9 - وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : النافلة يوم الجمعة ، قال : ست ركعات قبل زوال الشمس ،
وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة
ثماني ركعات .
10 - وعنه ، عن يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن
التطوع في يوم الجمعة قال : إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت
ست ركعات ارتفاع النهار ، وست ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت
الشمس قبل الجمعة ، وست ركعات بعد الجمعة .
( 9485 ) 11 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمان بن عجلان
قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين فإذا استيقنت الزوال
فصل الفريضة .
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 323 - صا ج 1 ص 207
( 9 ) يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 206 أورد قطعة منه في ج 2 في 6 ر 70 من القراءة
( 10 ) يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 206
( 11 ) يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 207 أخرجه عن السرائر في ج 2 في 1 ر 58 من المواقيت
وعنه وعن الكافي في 10 ر 8 هنا .