12 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن علي بن عبد العزيز ، عن مراد
ابن خارجة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من
المشرق بمقدار ما من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات ، فإذا ارتفع
( انفتح ) النهار صليت ستا ، فإذا زاغت أو زالت صليت ركعتين ، ثم صليت الظهر ، ثم
صليت بعدها ستا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
13 - وعن علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال : قال أبو الحسن عليه السلام الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست
ركعت صدر النهار ، وركعتان إذا زالت الشمس ، ثم صل الفريضة ، ثم صل بعدها
ست ركعات . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره
وكذا الذي قبله .
14 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة ، أو أصليهما بعد الفريضة ؟ قال :
تصليهما بعد الفريضة .
15 - وعن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال : سألته عن الركعتين اللتين قبل
الزوال يوم الجمعة ، قال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة .
( 9490 ) 16 - ومن كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن الزوال يوم
هامش
( 12 ) الفروع ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 206 في الكافي المطبوع :
فإذا انفتح - انتضح خ ل .
( 13 ) الفروع ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 205
( 14 ) السرائر ص 465 .
( 15 ) السرائر ص 465 .
( 16 ) السرائر ص 469 - قرب الإسناد ص 98 .