الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن بن محبوب . أقول : هذا غير صريح في
جواز السجود عليه بالجبهة ، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدم من أحاديث
الباب الأول يقتضي المنع والله أعلم .
11 - باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها ، وجواز
السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل
ونحوها لا بسيور
( 6790 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : السجود
على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنة .
2 - وعن علي بن محمد ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال :
كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر ( ع ) عن الصلاة
على الخمرة المدنية ، فكتب صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ولا تصل على ما كان
معمولا بسيورة . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن محمد ، عن علي بن الريان مثله .
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر المؤدب ،
عن الحسن بن علي بن شعيب ، يرفعه عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) قال : لا
يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلي عليها ، وخاتم يتختم به ، وسواك يستاك به ،
وسبحة من طين قبر أبي عبد الله ( ع ) . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 11 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 92 أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في 7 / 1 راجعه .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 92 . يب ج 1 ص 223 وفى ذيله : فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت
شعر لتأبط شر ! الفهمي : كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل . ومارى رجل حبال يفتل الخيوط .
( 3 ) يب ج 2 ص 27 أخرجه بتمامه في ج 5 في 2 / 75 من المزار
تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 و 4 / 2 ويأتي ما يدل عليه في 11 / 1 من القيام فتأمل وفى 6 / 8
من السجود ، وفى 3 و 5 / 16 من التعقيب وفى ج 3 في ب 17 من صلاة العيدين .