( 6150 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن
عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في البيع والكنائس : فقال :
رش وصل ، قال : وسألته عن بيوت المجوس ، فقال : رشها وصل .
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( ع ) ( في حديث ) قال : سألته عن الصلاة في البيعة ، فقال : إذا استقبلت القبلة
فلا بأس به .
6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة
الفريضة والتطوع والمسجد أفضل .
14 - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس واستحباب
رشها بالماء .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ( في حديث ) قال : سئل
أبو عبد الله ( ع ) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء ، قال : لا بأس به .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصلاة في بيوت المجوس فقال : رش وصله .
ورواه الكليني كما مر .
( 6155 ) 3 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في بيوت المجوس فقال : رش وصل . أقول : وتقدم ما يدل
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 108 للحديث الخامس قطعات أخرى نشير إلى مواضعها في 2 / 19 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 108 للحديث الخامس قطعات أخرى نشير إلى مواضعها في 2 / 19 .
( 6 ) قرب الإسناد ص 70 تقدم ما يدل على الحكم الأول بعمومه في ب 1
الباب 14 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 79 يأتي ذيله في 1 / 22
( 2 ) يب ج 1 ص 199 رواه الكليني كما مر في 4 / 13 ، وتمام الحديث في 2 / 13
( 3 ) يب ج 1 ص 199 تقدم ما يدل على الحكم الأول بعمومه في ب 1 .