كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلي إليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
13 - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس
وإن كان أهلها يصلون فيها ، واستحباب رش المكان ،
ووجوب استقبال القبلة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن البيع والكنائس يصلى فيها ؟ قال :
نعم ، وسألته هل يصلح بعضها مسجدا ؟ فقال : نعم .
2 - وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن
الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : رش وصل .
3 - وعنه ، عن فضالة ، عن حماد الناب ، عن حكم بن الحكم قال : سمعت
أبا عبد الله ( ع ) يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال : صل فيها قد رأيتها
ما أنظفها ، قلت : أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها ؟ فقال : نعم أما تقرأ القرآن " قل
كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا " صل إلى القبلة وغر بهم .
ورواه الصدوق باسناده عن صالح بن الحكم قال : سئل الصادق ( ع ) وذكر مثله .
إلا أنه ترك قوله قد رأيتها ما أنظفها ، وقال في آخره . وصل إلى القبلة ودعهم .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 5 في ب 11 .
الباب 13 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 199 في المطبوع : هل يصلح ( يصح خ ) بعضها ( نقضها خ ل ) مسجدا . أورده
أيضا في 1 / 12 من أحكام المساجد ، وأخرج مثل ذيله عن الكافي والتهذيب بطريق آخر في
2 / 12 من أحكام المساجد ، وفيه : هل يصلح نقضها .
( 2 ) يب ج 1 ص 199 أورد قطعة منه في 2 / 14
( 3 ) يب ج 1 ص 199 - الفقيه ج 1 ص 79