4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
صفوان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان مولى طربال ، عن عبيد بن زرارة قال :
سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : الأرض كلها مسجد إلا بئر غايط أو مقبرة أو حمام .
أقول : الاستثناء هنا على وجه الكراهة ، لما يأتي إن شاء الله .
5 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك في التيمم وغيره ، ويأتي ما يدل عليه وعلى اشتراط كونه مملوكا
أو مأذونا فيه .
2 - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب
والثوب المغصوب
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) لو أن الناس أخذوا ما أمرهم
الله فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما
أمرهم الله به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق . ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن
جابر ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .
2 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أمير المؤمنين ( ع ) في
وصيته لكميل قال : يا كميل انظر في ما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 327 فضل المساجد - صا ج 1 ص 221 باب بئر الغايط يتخذ مسجدا ،
أورده أيضا في 2 / 31
( 5 ) المعتبر ص 158
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 7 من التيمم ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 3
الباب 2 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 18 باب فضل المعروف من الزكاة - الفروع ج 1 ص 170 باب وضع
المعروف موضعه من الزكاة .
( 2 ) تحف العقول ص 40 - بشارة المصطفى : ص 34 .