( 6070 ) 4 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد
ابن علي ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله
كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها ( إلى أن قال ) وكره أن
يتنعل الرجل وهو قائم . ورواه في ( المجالس ) كما يأتي ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
70 - باب عدم جواز مسح الانسان يده بثوب من لم يكسه
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه .
2 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض
عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ألا لا تحقرن شيئا وإن صغر في أعينكم فإنه لا صغيرة بصغيرة
مع الاصرار ، لا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ، ألا وإن الله سألكم عن أعمالكم حتى
عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه . أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الغصب
والتصرف في مال الغير بغير إذنه .
71 - باب استحباب سعة الجربان في ثوب
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن منصور بن
هامش
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 184 أخرجنا الحديث بتمامه عن الفقيه والمجالس في ج 1 في 11 / 15
من أحكام الخلوة ، وأخرجه عن المجالس في ج 6 في 17 / 49 من جهاد النفس
لعله أراد بقوله : تقدم ما تقدم في 6 / 44 وهو الحديث الثالث من بابنا هذا .
الباب 70 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 213 باب النوادر
( 2 ) عقاب الأعمال ص 52
يأتي ما يدل على تحريم الغصب في ب 2 من مكان المصلي ، وفى ج 8 في ب 1 و 5 و 8 من الغصب
الباب 71 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 213 ( باب النوادر ) .