( 6065 ) 5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي عنهم عليهم السلام قال : من لبس سراويله من قيام لم تقض له
حاجة ثلاثة أيام .
6 - وقد تقدم حديث إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله ( ع ) توضأ للصلاة
ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : يا إسماعيل افعل هكذا فإني هكذا أفعل .
أقول : هذا محمول على الجواز ، فلا ينافي الكراهة ، لما تقدم هنا وفي الوضوء .
69 - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي
الكوفي ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن
أبيه ( في حديث ) قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يتنعل الرجل وهو قائم .
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن
أبيه جميعا ، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي لعلى ( ع ) ) قال :
وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم .
3 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن
آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتنعل الرجل
وهو قائم .
هامش
( 5 ) السرائر ص 470
( 6 ) تقدم في ج 1 في 3 / 45 من الوضوء
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 45 من الوضوء .
الباب 69 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 326 ( باب فضل المساجد ) أورده بتمامه في 1 ر 24 من المساجد
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 235 أورده مع قطعة طويلة من وصايا النبي ( ص ) في ج 6 في 18 / 49
من جهاد النفس .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 194 أورده أيضا في 6 ر 44 .