بالإزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه . أقول : الأقرب الحمل
على نفى التحريم ، وحمل ما تقدم علي الكراهة .
8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق
القميص عن العبد الصالح وعن أبي الحسن الثالث وعن أبي جعفر الثاني عليهم السلام .
قال الصدوق وبها آخذ وأفتي .
( 5510 ) 9 - وفي ( الخصال ) باسناده عن علي ( ع ) ( في حديث الأربعمائة ) قال : لا يصلي
الرجل في قميص متوشحا به فإنه من أفعال قوم لوط .
10 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ،
عن الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إنما كره
التوشح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة .
11 - وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل
ابن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن جماعة من أصحابه ، عن أبي جعفر
ووأبي عبد الله عليهما السلام أنه سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلي الرجل وهو
متوشح فوق القميص ؟ فقال : لعلة الكبر في موضع الاستكانة والذل .
12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل يتوشح بالثوب
فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .
25 - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصماء وجمع طرفي
الرداء على اليسار ، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
هامش
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 84
( 9 ) الخصال ج 2 ص 164
( 10 ) العلل ص 117
( 11 ) العلل ص 117
( 12 ) المسائل : البحار ج 4 ص 157 أخرجه عن قرب الإسناد في 9 / 23
الباب 25 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 195 - الفقيه ج 1 ص 84
معاني الأخبار ص 110