حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن
يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسلبه إلى الأرض ، ولا يلتحف به ، وأخبرني
من رآه يفعل ذلك .
( 5495 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال : لا
يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار . وبإسناده عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن يحيى مثله . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن
حمله على التقية ، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات .
4 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله
( ع ) : إن الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في
القميص إنما يصلي عريانا ، قال : لا بأس .
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن
إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يصلي وأزراره محللة ،
قال : لا ينبغي ذلك .
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ،
عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) إن حل الأزرار في الصلاة
من عمل قوم لوط . أقول : تقدم وجهه .
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله
( ع ) عن الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه ، قال : لا بأس .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 238 و 229 - صا ج 1 ص 197 للحديث في طريقه الثاني صدر يأتي في
2 / 16 من القيام .
( 4 ) يب ج 1 ص 229 - صا ج 1 ص 197 أورده أيضا في 2 / 40
( 5 ) يب ج 1 ص 241 - صا ج 1 ص 197
( 6 ) يب ج 1 ص 242 أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في 4 ر 24
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 84 .