3 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما عليهما السلام قال : قال : الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ،
والتوشح فوق القميص مكروه .
( 5505 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ،
عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل
يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلي وهو كذلك ،
قال : هذا عمل قوم لوط ، قال : قلت : فإنه يتوشح فوق القميص ؟ قال : هذا من
التجبر ، قال : قلت : إن القميص رقيق يلتحف به ؟ قال : نعم ، ثم قال : إن حل الأزرار
في الصلاة ، والخذف بالحصى ، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق
من عمل قوم لوط . ورواه الصدوق باسناده عن زياد بن المنذر مثله .
5 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عمر بن
بزيع قال : قلت للرضا ( ع ) أشد الأزرار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : لا
بأس به . ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن عمر بن بزيع مثله .
6 - وعن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن
القاسم قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( ع ) يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل
وهو يصلي .
7 - وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى قال : كتب الحسن بن
علي بن يقطين إلى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به
فوق القميص ؟ فكتب : نعم . قال الشيخ : المراد بهذه الأحاديث أن يتوشح
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 196 - صا ج 1 ص 195
( 4 ) يب ج 1 ص 242 - الفقيه ج 1 ص 84 تقدمت قطعة منه في 6 / 23 وتأتي قطعة أخرى
في 2 ر 36 من أحكام المساجد .
( 5 ) يب ج 1 ص 197 - الفقيه ج 1 ص 83 - صا ج 1 ص 195
( 6 ) يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 195
( 7 ) يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 195