12 قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها ؟
قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس .
13 - قال : وسألته عن الرجل يؤم في قباء وقميص ؟ قال : إذا كانا ثوبين
فلا بأس .
( 5490 ) 14 - قال : وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار ؟ قال : نعم .
15 - قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟
قال : لا يصلح .
16 - قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء ؟ قال :
لا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
23 - باب جواز صلاة الرجل محلول الأزرار ومرخي
الثوب مع ستر العروة على كراهية .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا بأس أن يصلي أحدكم
في الثوب الواحد وأزراره محللة إن دين محمد حنيف . ورواه الصدوق بإسناده
عن زياد بن سوقة . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ابن معروف ، عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن
هامش
( 12 ) بحار الأنوار ج 4 ص 150
( 13 ) بحار الأنوار ج 4 ص 151 طبعة أمين الضرب .
( 14 ) بحار الأنوار ج 4 ص 150 أوردهما أيضا في 2 / 53
( 15 ) بحار الأنوار ج 4 ص 150 أوردهما أيضا في 2 / 53
( 16 ) بحار الأنوار ج 4 ص 150 وفى ذيله : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في إزار
وقلنسوة وهو يجد رداء ؟ قال : لا يصلح . تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 21 ، ويأتي ما يدل عليه
في ب 23 وفي 4 / 28 وب 53 ، وفى 6 / 4 مما يسجد عليه .
الباب 23 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 110 - الفقيه ج 1 ص 86 - يب ج 1 ص 238 و 197 - صا ج 1
ص 197
( 2 ) الفروع ج 1 ص 110 .