عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( ع ) يصلى في إزار واحد
ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد .
فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق ، أو في قباء محشو وليس
عليه أزرار ؟ فقال : إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ،
والثوب الواحد يتوشح به ، والسراويل كل ذلك لا بأس به ، وقال : إذا لبس السراويل
فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
عن حماد نحوه .
3 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
رفاعة قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا
به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان نحوه .
( 5480 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل
مرازم أبا عبد الله ( ع ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به ؟ قال :
يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن
جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الرجل إذا اتزر بثوب واحد
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 197
( 3 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 197
( 4 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 240 أورده أيضا في 4 / 53
( 5 ) الفروع ج 1 ص 111 وله ذيل تقدم في 4 ر 4 ويأتي في 3 ر 47