يواري شيئا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقو ب وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمن النهى عن لبس المرأة الثياب
الرقاق ، ونهى الرجل عن الاذن لها في ذلك .
3 - وعن محمد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا تصل فيما شف ( يشف )
أو صف يعني الثوب الصقيل ( المصقل ) محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 5475 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السياري ، عن أحمد بن حماد
رفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تصل فيما شف أو وصف ، يعني الثوب المصقل .
وذكره الشهيد في ( الذكرى ) ، ثم قال : أو وصف بواوين أي حكى الحجم ، وفي خط
الشيخ أو صف بواو واحد انتهى .
5 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( ع ) في ( حديث
الأربعمائة ) قال : عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه ، لا يقومن
أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف ، تجزي الصلاة للرجل في ثوب
واحد يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الصفيق يزره عليه . أقول : ويدل
على ذلك جميع ما دل على وجوب ستر العورة ، وقد سبق في آداب الحمام ، ويأتي
ما يدل عليه إن شاء الله .
22 - باب جواز الصلاة في ثوب واحد إذا ستر ما يجب ستره
إماما كان أو مأموما
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 196
( 4 ) يب ج 1 ص 196 - الذكرى ص 146
( 5 ) الخصال ج 2 ص 162 أورده أيضا في 2 ر 16 من الملابس
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 16 من آداب الحمام ، ويأتي ما يدل عليه في 2 و 7 / 22
وباب 27 : راجع مواضع أو عزنا إليها في ذيل ب 27 .
الباب 22 - فيه 16 حديثا .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 197 أورد ذيله في 7 ر 28 وتقدمت قطعة منه في 1 ر 21